أمي، وأنت طالق البتة؛ لزمه الطلاق والظهار) (¬١)، لوقوعه على زوجة.
فإن قال: إن تزوجتك فأنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي؛ لزمه الطلاق والظهار؛ لأنهما يقعان عقيب الشرط، والمشروط لا ترتيب في أجزائه، كما لو قال: امرأته طالق، و [عليه] (¬٢) صدقة دينار إن دخلت الدار، لا يقال: وقع الطلاق قبل الصدقة.
ولا يكفر حتى ينكحها بعد زوج، لأن طلاق البتة ثلاث، وكفارة الظهار لا تلزم بمجرد القول؛ حتى ينضاف إليها العود.
واختلف قوله [في العود] (¬٣)؛ [فعنه في ذلك روايتان] (¬٤) (¬٥): [إحداهما: أنه العزم على إمساكها بعد المظاهرة منها.
والرواية الأخرى: أنه العزم على وطئها، ومن أصحابنا (¬٦) من قال: العود في إحدى الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه، والصحيح عندي ما قدمته أولا؛ والله أعلم] (¬٧)