*ت: اشترط العود لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]؛ [فرتب] (¬١) الكفارة بعد العود.
وقال داود: العود إعادة اللفظ الأول (¬٢)، ويرد عليه أن الله تعالى وصفه بأنه منكر، والمنكر لا يؤمر بإعادته.
وعن مالك في العود ثلاث روايات (¬٣): [إحداها] (¬٤): العزم على الإمساك والوطء جميعا، والأخرى: العزم على الوطء فقط، والثالثة: الوطء نفسه (¬٥).
وجه الرواية الأولى (¬٦) - وهي العزم على إمساكها ووطئها جميعا؛ فإن عزم على أحدهما لا يكون عائدا _: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، [و (ما)] (¬٧) بمعنى [٤١ ق] [الذي] (¬٨)، تقديره: ثم يعودون للذي قالوا، وهي الزوجة في إمساكها ووطئها.
وجه الرواية الثانية: أن الله تعالى أوجب الكفارة قبل المسيس؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، فيكون العود قبل المسيس، فيكون