العزم [على المسيس] (¬١)، وهو الصحيح من قول مالك (¬٢).
والرواية الضعيفة: أن العود الوطء نفسه، ووجهها أن الظهار [حرمه، فالعود] (¬٣) استباحته.
*ص: (لا يجوز للمظاهر أن يطأ؛ ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه والرأس واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر) (¬٤)، لأنه ينظر إلى ذلك من ذوات [المحارم] (¬٥)، وقد حرم الله المسيس قبل الكفارة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.
(والظهار من الأمة كالظهار من الزوجة، وتلزم الكفارة فيها كلزومها في [المدبرة] (¬٦)، وكذلك أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل، ولا في المكاتبة) (¬٧).
*ت: يلزم في الأمة؛ والكافرة؛ والحائض؛ والصغيرة، لأن الاستمتاع يصح فيهن، ولا يلزم في الأمة المشركة، و [لا] (¬٨) المعتق بعضها، ولا المعتقة إلى أجل، ولا المكاتبة، لتحريم المباشرة فيهن، والظهار تشبيه محللة بمحرمة.