ولا يجزئ السويق ولا الدقيق في شيء من الكفارات، ولا [في] (¬١) زكاة الفطر، يريد: إذا أخرج الدقيق (¬٢) [بغير] (¬٣) ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وأحسن بكفاية مؤنة [طحنه] (¬٤)، وإن أخرج عرضا أو قيمة لم يجزئه، لأنا أجمعنا على أنه لا يخرج عن الرقبة قيمة؛ فكذلك [الإطعام] (¬٥).
[قال مالك: يطعم مدا بمد هشام (¬٦)، وهو المشهور، وعنه مدين بمد النبي ﷺ، و] (¬٧) قال ابن القصار: يطعم [مدا] (¬٨) بمد النبي ﷺ، وقال ابن حبيب: [مد] (¬٩) هشام: مد وثلث (¬١٠).