*ص: (ولا يطأ من ظاهر منها (¬١) ليلا ولا نهارا حتى يكفر، فإن فعل [في أضعاف كفارة] (¬٢) بطلت، ووجب عليه ابتداؤها) (¬٣).
لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وهذا إذا تعمده، وكذلك الناسي عند مالك، وقال أشهب: يتمادى الناسي، و [له أن] (¬٤) يطأ غيرها من نسائه في ليالي صوم الكفارة، لأنها مباحة له (¬٥).
قال مالك: يطعم من عيش البلد، إن كان قمحا أخرجه؛ وإن كان عيشه [هو] (¬٦) الشعير، أو شعيرا أخرجه؛ وإن كان عيشه [هو] (¬٧) القمح (¬٨)، وفي الموازية: من عيش المكفر؛ وإن خالفه [عيش] (¬٩) البلد (¬١٠)، قال ابن حبيب: إلا أن يأكل الشعير من غير ضيق؛ فلا يجزئه (¬١١).
ومنشأ الخلاف قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، هل الأهل أهل المكفر، أو أهل البلد؟