[أو طلقها] (¬١)، ولم يكن [عين] (¬٢) الكفارة؛ [لم] (¬٣) يطأ الأخرى حتى يكفر.
*ص: (إذا مرض المظاهر مرضا يرجى برؤه، ولم يقدر على الصيام، وبه حاجة [لوطء] (¬٤) امرأته؛ فالاختيار أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام، ولو كفر [بالإطعام] (¬٥) ولم ينتظر [القدرة على الصيام] (¬٦)، أجزأه) (¬٧).
*ت: إذا احتاج لوطئها، وكان برؤه [يرجى] (¬٨) عن قرب؛ لم يجزئه الإطعام، أو عن بعد، قال ابن القاسم: لا يجزئه الإطعام، وقال أشهب: يجزئه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤]، وهذا غير مستطيع (¬٩).
وأما قليل المرض؛ ففي حكم العدم، وقال ابن الجلاب: (الاختيار الانتظار).
*ص: (وظهار العبد كظهار الحر، وكفارته مثل كفارته، لأن خطاب الآية يشمله، ولا يكفر بالعتق؛ أذن في ذلك سيده أم لا)، لأن الولاء للسيد، ولا يصح