Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب الظهار

العتق إلا لمن يكون له الولاء، فكأن السيد هو المكفر لا العبد.

(ويكفر بالصيام، فإن عجز عنه؛ كفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه)، لأنه لا يجوز له التصرف في إتلاف ماله؛ إلا بإذن سيده؛ لحقه فيه، (فإن منعه منه؛ انتظر القدرة على الصيام) (¬١).

*ت: إن أضر به الصوم، قال ابن القاسم: للسيد منعه، لأنه ليس له أن يضر بسيده في نفسه، كما لا يحج إلا بإذن سيده، ولا يتزوج، وقال عبد الملك وأصبغ: ليس له منعه، لأنه يصل به إلى وطء امرأته، وليس للسيد منعه من امرأته.

وقال عبد الملك: لا يكفر بالإطعام، وإن أذن له، لأن ملكه غير مستقر عليه، ففرضه الصيام، وابن القاسم يقول: بالإذن حصل الاستقرار، وإذا منعه سيده من الإطعام والصيام؛ فللزوجة القيام بالطلاق؛ لحقها في الإصابة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 244 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.