Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب اللعان

فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة.

*ص: (إذا ظهر بها حمل فنفاه، وادعى [استبراءها] (¬١) بعد وطئه إياها، ثم لم يطأها بعد استبرائه حتى ظهر حملها؛ كان له أن يلاعنها، والاستبراء في ذلك حيضة) (¬٢)، لأنها تحصل براءة الرحم، كأم الولد والأمة المسبية.

*ت: لأن تقدم الاستبراء يحقق أن الحمل ليس من مائه، قال عبد الملك: الاستبراء ثلاث حيض (¬٣)، لأن كل موضع اعتبر فيه استبراء الحرة؛ لا يكون أقل من ثلاث حيض، أصله: ما عدا اللعان.

*ص: (فإن اقتصر على نفي [ذكر] (¬٤) [حملها] (¬٥) من غير ذكر استبرائها؛ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يلاعنها) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية: [النور: ٦]، (والرواية الأخرى أنه يحد، ويلحق به حملها، ولا يلاعنها) (¬٦).

*ت: لأن الحرة لا تكون أحفظ رتبة من الأمة، والأمة لا يكفي فيها النفي من غير استبراء، وعليه أكثر الرواة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 249 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.