فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة.
*ص: (إذا ظهر بها حمل فنفاه، وادعى [استبراءها] (¬١) بعد وطئه إياها، ثم لم يطأها بعد استبرائه حتى ظهر حملها؛ كان له أن يلاعنها، والاستبراء في ذلك حيضة) (¬٢)، لأنها تحصل براءة الرحم، كأم الولد والأمة المسبية.
*ت: لأن تقدم الاستبراء يحقق أن الحمل ليس من مائه، قال عبد الملك: الاستبراء ثلاث حيض (¬٣)، لأن كل موضع اعتبر فيه استبراء الحرة؛ لا يكون أقل من ثلاث حيض، أصله: ما عدا اللعان.
*ص: (فإن اقتصر على نفي [ذكر] (¬٤) [حملها] (¬٥) من غير ذكر استبرائها؛ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يلاعنها) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية: [النور: ٦]، (والرواية الأخرى أنه يحد، ويلحق به حملها، ولا يلاعنها) (¬٦).
*ت: لأن الحرة لا تكون أحفظ رتبة من الأمة، والأمة لا يكفي فيها النفي من غير استبراء، وعليه أكثر الرواة.