Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب اللعان

في الموت دون الطلاق (¬١)، قال ابن المواز: يلاعن الشيخ الكبير والعنين في الرؤية ونفي الحمل، لأن له آلة يصيب بها (¬٢).

* ص: (إذا قذف [الرجل] (¬٣) امرأته، وادعى أنه رآها تزني، ووصف ذلك وصف الشهود للزنا؛ كان له أن يلاعنها، وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير [وصف] (¬٤) لرؤية الزنا، فعنه في ذلك روايتان: [إحداهما] (¬٥) أنه يلاعنها، والأخرى أنه يحد، ولا يلاعنها) (¬٦).

*ت: إذا وصف الزنا؛ يلاعن إذا حملت؛ أو خشي ذلك من ذلك الزنا قولا واحدا، فإن أمن ذلك بأن رآها تزني وهي حامل، أو آيسة؛ أو هو خصي؛ أو مجبوب؛ ففي الموازية: لا يلاعن، وتحد، لأن أصل اللعان لنفي الولد (¬٧).

[وجه الرواية بأنه يلاعن إذا لم يصف: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، ولم يفصل] (¬٨).

وجه الرواية الأخرى: أن الأيمان [بمقام] (¬٩) الشهادة في نفي الحد،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 248 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.