قال ابن القاسم: لا يلاعن المسلم النصرانية واليهودية؛ إلا في نفي الحمل، لأنه لو قذفها؛ لم يحد، وكذلك الزوجة الأمة، وإذا (¬١) ادعى رؤيةً؛ لاعنها لنفي الولد، ويلاعن لنفي حملها بعد استبرائها، وكذلك النصرانية واليهودية (¬٢).
ويلاعن زوجته الأمة، فإن نكلت؛ حدت خمسين؛ دخل بها أم لا، وإن نكل هو؛ لحق به الولد، ولم يحد، ولا يلزم اليهودية والنصرانية [لعان] (¬٣) معه إذا لاعنها، وتبقى زوجة، قال ابن المواز: فإن التعنت وقعت الفرقة بينهما (¬٤).
*ص: (لا لعان فيما ملكت اليمين) (¬٥).
لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، فخص الأزواج، ولأن الأمة ليست فراشا حتى يعترف بوطئها، فلا يلحق به نسب منها، فلا ضرورة فيها، بخلاف الزوجة، (ولا لعان على خصي ولا مجبوب) (¬٦).
*ت: إذا كانا لا ينزلان؛ لم يلحق بهما ولد كالصغير لتعذره؛ إلا أن يدعي رؤية؛ [فيلاعن] (¬٧) للقذف، وإن كانا يولد لهما؛ لاعنا كغيرهما.
وقال ابن حبيب: مقطوع الذكر لا يلحق به ولد، ولا يلاعن، وتعتد زوجته