Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب اللعان

قال ابن القاسم: لا يلاعن المسلم النصرانية واليهودية؛ إلا في نفي الحمل، لأنه لو قذفها؛ لم يحد، وكذلك الزوجة الأمة، وإذا (¬١) ادعى رؤيةً؛ لاعنها لنفي الولد، ويلاعن لنفي حملها بعد استبرائها، وكذلك النصرانية واليهودية (¬٢).

ويلاعن زوجته الأمة، فإن نكلت؛ حدت خمسين؛ دخل بها أم لا، وإن نكل هو؛ لحق به الولد، ولم يحد، ولا يلزم اليهودية والنصرانية [لعان] (¬٣) معه إذا لاعنها، وتبقى زوجة، قال ابن المواز: فإن التعنت وقعت الفرقة بينهما (¬٤).

*ص: (لا لعان فيما ملكت اليمين) (¬٥).

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، فخص الأزواج، ولأن الأمة ليست فراشا حتى يعترف بوطئها، فلا يلحق به نسب منها، فلا ضرورة فيها، بخلاف الزوجة، (ولا لعان على خصي ولا مجبوب) (¬٦).

*ت: إذا كانا لا ينزلان؛ لم يلحق بهما ولد كالصغير لتعذره؛ إلا أن يدعي رؤية؛ [فيلاعن] (¬٧) للقذف، وإن كانا يولد لهما؛ لاعنا كغيرهما.

وقال ابن حبيب: مقطوع الذكر لا يلحق به ولد، ولا يلاعن، وتعتد زوجته

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 247 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.