*ت: لأن اللعان لسقوط الحد، ولنفي (¬١) النسب، ويجوز أن يلاعن لأحدهما فقط، كما يلتعن لنفي النسب من غير قذف، [كقوله] (¬٢): غُصبت، أو ينفي [حملا] (¬٣) يدعي قبله استبراء، فينتفي، وليس بقاذف، فكذلك يلتعن لسقوط الحد، ويلحق به الولد، وكما لو كانت لا يحمل مثلها، وهذا هو الصحيح من قوله. [٤٤ ق]
*ص: (إذا ادعى عليها الزنا؛ فأقرت به، وقد أتت بولد؛ فعنه روايتان: إحداهما: سقوط الولد عنه بغير لعان، و [الرواية] (¬٤) الأخرى: لا يسقط عنه إلا باللعان) (¬٥).
*ت: [اللعان] (¬٦) لأجل حق الولد في نسبه، ولا ينفذ إقرارها في إسقاطه؛ بل [تؤاخذ] (¬٧) به في الحد عليها خاصة، كإقرار العبد بسرقة مال في يده، يقبل [قوله] (¬٨) في قطع [يده] (¬٩) دون المال، [لأن المال] (¬١٠) حق لسيده.
وبالأولى أخذ ابن القاسم وأشهب، لأن أحدا لا يتهم في قتل نفسه أو جلده،