كإقرار العبد بالحدود، فإنها تلزمه، وإن أضرت بالسيد، ولا يتهم فيها، هذا إذا ثبتت حتى حدت، ثم لا يقبل منها إذا رجعت، فإن رجعت (¬١) قبل الحد تلاعنا، فإن نكل الزوج لحق به، ولا يحد (¬٢).
* ص: (إذا ولدت اثنين؛ فأقر الزوج [بأحدهما] (¬٣)، ونفى الآخر؛ لحقا به جميعا، وسقط قوله)، [لأنهما] (¬٤) من ماء واحد، ولا يصح أن يعترف ببعض مائه دون بعض، وإن نفاهما جميعا؛ لاعن لعانا واحدا، وسقطا [عنه] (¬٥) جميعا) (¬٦)، لأن الماء واحد.
* ت: وكذلك لو وضعت ولدا، ثم وضعت بعده آخر لخمسة أشهر، فهو حمل واحد، فإن أقر بأحدهما لحقا به.
* ص: (يبدأ الزوج باللعان؛ فيحلف أربعة أيمان في المسجد الأعظم؛ بمشهد جماعة من [الناس] (¬٧) بعد صلاة العصر، واللفظ في إحدى الروايتين عنه: أشهد بالله لقد زنت، وفي الرواية الأخرى: أشهد بالله لقد رأيتها تزني؛ يلج فرج الرجل في [فرج المرأة] (¬٨)، كما يلج المرود في المكحلة، [ثم] (¬٩) يردد