الفسخ بغير طلاق.
وإن كان بعد الدخول؛ لا يعرض عليه الإسلام، لكن إن أسلم في العدة؛
كان أحق بها، لأن رسول الله ﷺ أقر جماعة على أنكحتهم، وكان إسلامهم قبل
خروج العدة، منهم:
أبو العاصي بن الربيع زوج زينب [ابنة] (¬١) رسول الله ﷺ، وهاجرت، وأسلم زوجها في عدتها؛ فردها رسول الله ﷺ بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا (¬٢).
ومنهم صفوان بن أمية مع بنت الوليد بن المغيرة (¬٣)، وأم حكيم مع عكرمة بن أبي جهل (¬٤)، وجعل إسلامهم في العدة كرجعة المطلق [امرأته] (¬٥).
قال ابن شهاب: هي سنة لا خلاف فيها (¬٦)، قال ابن القاسم: ولا نفقة لها في العدة، لأن الفسخ من قبلها؛ إلا أن تكون حاملا، وقال أيضا: أحب إلي أن تكون عليه النفقة، وكذلك [إذا] (¬٧) أسلم وهي مجوسية؛ لا نفقة لها، لأن المنع منها (¬٨).