Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 268

  1. كتاب اللعان
  2. باب إسلام أحد الزوجين

الفسخ بغير طلاق.

وإن كان بعد الدخول؛ لا يعرض عليه الإسلام، لكن إن أسلم في العدة؛

كان أحق بها، لأن رسول الله ﷺ أقر جماعة على أنكحتهم، وكان إسلامهم قبل

خروج العدة، منهم:

أبو العاصي بن الربيع زوج زينب [ابنة] (¬١) رسول الله ﷺ، وهاجرت، وأسلم زوجها في عدتها؛ فردها رسول الله ﷺ بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا (¬٢).

ومنهم صفوان بن أمية مع بنت الوليد بن المغيرة (¬٣)، وأم حكيم مع عكرمة بن أبي جهل (¬٤)، وجعل إسلامهم في العدة كرجعة المطلق [امرأته] (¬٥).

قال ابن شهاب: هي سنة لا خلاف فيها (¬٦)، قال ابن القاسم: ولا نفقة لها في العدة، لأن الفسخ من قبلها؛ إلا أن تكون حاملا، وقال أيضا: أحب إلي أن تكون عليه النفقة، وكذلك [إذا] (¬٧) أسلم وهي مجوسية؛ لا نفقة لها، لأن المنع منها (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 268 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.