*ص: (إذا أسلمت؛ فانقضت عدتها، ثم ادعى أنه أسلم في عدتها؛ لم يصدق إلا ببينة) (¬١)، [فيثبت] (¬٢) على نكاحها، لأنه يتهم، ولأن قبول قوله داعية إلى إجازة نكاح (¬٣) بغير صداق ولا [ولي] (¬٤).
(فإن [أقام بينة، و] (¬٥) كانت نكحت [غيره] (¬٦)، ولم يدخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها؛ كما لو [لم] (¬٧) تتزوج، والرواية الأخرى: أن الثاني أحق بها) (¬٨).
لأن الأول قصر، ولأنها فعلت ما يباح [لها] (¬٩)، و [قد] (¬١٠) فرط حيث لم يعلمها، (فإن دخل الثاني بها؛ فهو أحق [بها] (¬١١)) (¬١٢).
(وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة (¬١٣) كتابيات؛ فله أن يمسك أربعا منهن، ويفارق البواقي؛ أوائل كن أو أواخر؛ عقد [النكاح] [١٤]