Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب اللعان
  2. باب إسلام أحد الزوجين

*ص: (إذا أسلمت؛ فانقضت عدتها، ثم ادعى أنه أسلم في عدتها؛ لم يصدق إلا ببينة) (¬١)، [فيثبت] (¬٢) على نكاحها، لأنه يتهم، ولأن قبول قوله داعية إلى إجازة نكاح (¬٣) بغير صداق ولا [ولي] (¬٤).

(فإن [أقام بينة، و] (¬٥) كانت نكحت [غيره] (¬٦)، ولم يدخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها؛ كما لو [لم] (¬٧) تتزوج، والرواية الأخرى: أن الثاني أحق بها) (¬٨).

لأن الأول قصر، ولأنها فعلت ما يباح [لها] (¬٩)، و [قد] (¬١٠) فرط حيث لم يعلمها، (فإن دخل الثاني بها؛ فهو أحق [بها] (¬١١)) (¬١٢).

(وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة (¬١٣) كتابيات؛ فله أن يمسك أربعا منهن، ويفارق البواقي؛ أوائل كن أو أواخر؛ عقد [النكاح] [١٤]

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 269 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.