عليهن [في عقد واحد أو عقود] (¬١) مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان؛ أمسك إحداهما وفارق الأخرى؛ عقد عليهما عقدا واحدا أو عقدين) (¬٢).
*ت في أبي داود أسلم الحارث بن قيس، وعنده ثماني نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: (اختَر مِنْهُنَّ أَربَعاً) (¬٣)، وأسلم غيلان وعنده عشرة نسوة، فأسلمن معه؛ فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعا منهن (¬٤).
في أبي داود وفي الترمذي عن فيروز الديلمي: قلت: يا رسول الله؛ أسلمت وتحتي أختان، قال: (اختَر أَيْتَهُمَا شِئتَ) (¬٥)، وهذا يقتضي أن يختار من الأوائل والأواخر، ولو اختص الاختيار [بأحدهما] (¬٦) لبينه ﵇، لأنه وقت الحاجة لذلك، ولو كان الأمر [على الترتيب لزال التخيير] (¬٧).
قال ابن المواز: إذا أسلم المجوسي على عشر؛ فأسلمن معه؛ اختار أربعا منهن (¬٨).
قال ابن القاسم: لا صداق لمن [فارقها] (¬٩) قبل البناء، لأنه مغلوب على