الفراق، وهذا يقتضي أن ابن القاسم يعتقده ليس طلاقا، وقال ابن حبيب: عليه لكل واحدة نصف [الصداق] (¬١)؛ كمن طلق [قبل الدخول] (¬٢) طوعا، لأنه كان له أن يمسكها (¬٣).
وقال ابن المواز: عليه لكل واحدة خمس صداقها، لأنه لو فارق جميعهن قبل البناء؛ كان عليه صداقان، لأن الحلال منهن أربع، لكل واحدة منهن نصف صداقها، وعلى هذا يكون مطلقا لمن اختاره قبل البناء (¬٤).
قال أبو إسحاق: إن مات عنهن؛ كان لهن على قول ابن حبيب سبع صدقات: لست منهن ثلاث صدقات، ولأربع منهن أربع صدقات؛ [يقتسمنها] (¬٥) أعشارا، وعلى قول ابن المواز: أربع [يقتسمنها] (¬٦) أعشارا (¬٧).
*ص: (إذا أعتقت الأمة تحت العبد؛ فهي بالخيار: إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت تحته، والفراق في ذلك طلاق) (¬٨).
*ت في مسلم: عتقت بريرة؛ فخيرها رسول الله [٤٨ ق] ﷺ؛ فاختارت نفسها (¬٩).