Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 272

  1. كتاب اللعان
  2. باب إسلام أحد الزوجين

قال [البخاري] (¬١): كان [زوجها] (¬٢) عبدا يقال له مغيث؛ جعل يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقال لها النبي ﷺ: (لَو رَاجَعتِيهِ)، فقالت: يا رسول الله؛ تأمرني؟ قال: [(إِنَّمَا أَشفَعُ)] (¬٣)، قالت: فلا حاجة لي فيه (¬٤).

قال مالك والشافعي: لا خيار لها إذا [عتقت] (¬٥) تحت حر، وقال أبو حنيفة: لها الخيار (¬٦).

لنا أن العبد يوجب معرة عليها إذا صارت حرة، بخلاف الحر.

والفرقة طلاق، لأنه صار بيدها ما كان بيد الزوج؛ كما لو ملكها فاختارت، ولأنها غير مجبورة على الفراق، والمشهور أنها طلقة بائنة [لترفع] (¬٧) سلطانه عنها، وعن مالك أنها رجعية، وله الرجعة إذا عتق في العدة (¬٨).

قال ابن يونس: لا تختار في الحيض، لأنه طلاق، فإن عتق زوجها قبل الطهر لا يبطل خيارها؛ قاله ابن القاسم، لأنه حكم ثبت لها كالتمليك.

قال ابن يونس: لو قيل لا خيار لها؛ لرأيته صوابا، لحصول المساواة بينهما (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 272 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.