Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 280

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) (¬١)، فبين معنى الآية.

ولا خلاف بين الأمة في تحريمه إذا كانت مدخولا بها (¬٢)، وأجاز ابن القاسم طلاق غير المدخول بها في الحيض، لأنها لا تعتد، وكرهه أشهب (¬٣).

ومما يدل على لزوم الطلاق في الحيض - وإن كان منهيا عنه - قوله ﵇ في حديث ابن عمر المتقدم: (مُرهُ فَلَيُرَاجِعها)، والرجعة فرع لزوم الطلاق، فإذا ارتجعها منع من الطلاق في الطهر [الذي يليه] (¬٤)، لئلا تكون رجعته لأجل الطلاق، أو عقوبة له؛ كالمريض إذا طلق في وقت المرض؛ أخذ بنقيض قصده؛ [وترثه] (¬٥).

* ص: (تطلق الحامل؛ والآيسة؛ والصغيرة متى شاء طلقة واحدة، ولا يتبعها طلاقا في العدة، وله الرجعة ما دامت فيها) (¬٦).

*ت: ذكر اللخمي (¬٧) في الحامل التي ترى الدم في حملها قولين؛ يتخرجان على القولين في غير المدخول بها، وهؤلاء عدتهن بالوضع؛ أو بالشهور؛ فلا تطويل للعدة بذلك، ولا يتبعها طلاقا، [لما تقدم من أنه] (¬٨) ضرر بلا فائدة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 280 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.