Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

ولأنها لا تستقبل بعده عدة، والله تعالى يقول: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وله الرجعة لقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

*ص: (الطلاق صريح وكناية؛ فصريحه: أنت طالق؛ أو الطلاق لازم [لي] (¬١)، أو علي الطلاق؛ أو أنا طالق منك، [هذا صريح] (¬٢).

وكنايته: أنت علي حرام؛ أو خلية؛ أو برية؛ أو بائن؛ أو بتة؛ أو حبلك على غاربك؛ أو اعتدي؛ أو [قد] (¬٣) خليتك؛ [أو تركتك] (¬٤)؛ وبعضها أشد تحريما من بعض) (¬٥).

*ت: الصريح: ما تضمن لفظ الطلاق، على أي وجه كان؛ نحو: أنت مطلقة، ويقع به من العدد ما نواه: اثنتين أو ثلاث، وإن لم ينو؛ فواحدة.

والكناية الظاهرة ما جرى العرف [بها] (¬٦)، نحو: أنت خلية، أو برية؛ أو بائن، أو بتة؛ أو حبلك على غاربك، أو أنت حرام؛ أو أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ والفراق؛ والسراح؛ واعتدي، فهذه في المدخول بها ابتداء [منه] (¬٧)، أو عند سؤالها الطلاق الثلاث.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 281 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.