Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 284

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

ونحن لا نجد أحدا اليوم يطلق امرأته بلفظ الخلية ونحوه، فإلزام الثلاث بها خلاف الإجماع؛ لعدم المدرك الذي هو العرف، كما أن القضاء بسكة بعد ذهاب عرفها خلاف الإجماع، فلا صريح إلا ما اشتهر في العرف في الطلاق أو العدد.

والكناية: ما يحتمله اللفظ مجازا للعلاقة (¬١) بينهما، وما ليس بكناية: هو ما لا علاقة فيه؛ نحو: سبحان الله، واسقني الماء، وهذا الموضع يحتاج بسطا كثيرا مذكورا في كتاب القواعد (¬٢).

ص: (فأما الحرام؛ والخلية؛ والبرية؛ والبائن؛ والبتة؛ فهن كنايات عن الثلاث في المدخول بها، وينوى فيما أراد بذلك من العدد في غير المدخول بها (¬٣)، وقيل: البتة خاصة [من بين سائر الكنايات] (¬٤) لا ينوى فيها؛ [قبل الدخول ولا بعده] (¬٥).

وأما قوله: اعتدي؛ أو خليتك؛ [أو تركتك] (¬٦)؛ فإنه ينوى فيها؛ مدخولا [بها] (¬٧) أو غير مدخول بها (¬٨)، واختلف قوله في الفراق؛ هل صريح أو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 284 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.