Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 285

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

كناية؟ فإن جعلناه صريحا؛ فهو كقوله: أنت طالق، أو كناية؛ لزم الطلاق، ويرجع لنيته في ما أراد من (¬١) العدد؛ في المدخول بها وغير المدخول بها (¬٢) وكذلك التسريح إذا قال لها: قد سرحتك (¬٣) (¬٤).

*ت: إن أراد بالحرام الطلاق، قال ابن القاسم ومالك: هو ثلاث، ويقبل قوله: إنه نوى واحدة قبل الدخول لا بعده (¬٥)، وقال عبد الملك: لا ينوى [قبل الدخول ولا بعده] (¬٦)، وقال ابن عبد الحكم: هو في غير المدخول واحدة، وفي المدخول ثلاث، وعن مالك: واحدة بائنة وإن دخل بها.

فمن حمل على الواحدة؛ قال: الأصل براءة الذمة، أو على أكثر للاحتياط للفروج، ومن فرق في الدخول؛ حمله على البينونة، وهي تحصل بالواحدة قبل الدخول.

وأما (الخلية): فقال مالك: الثلاث، وينوي في غير المدخول لا في المدخول بها، وقال ابن عبد الحكم: هو واحدة في غير المدخول، وفي المدخول [بها] (¬٧) ثلاث، وعن أشهب: ينوى في المدخول [بها] (¬٨).

وأما [(البرية)] (¬٩): فقيل: [يلزمه] (¬١٠) الثلاث، وينوى في غير المدخول،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 285 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.