Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 286

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

وقيل: هو في غير المدخول [واحدة؛ قاله ابن عبد الحكم، وعن أشهب: ينوى في المدخول بها.

وأما (البائن): فقيل: الثلاث، وينوى في غير المدخول؛ دون المدخول (¬١)، قال اللخمي: وهو المشهور من قول مالك وأصحابه، وقال ابن عبد الحكم: هو واحدة في غير المدخول.

وأما (البتة): فالثلاث، وقال مالك مرة: ينوى في غير المدخول، لأن المقصود بت العصمة، وقال مرة: لا ينوى؛ [لأنها] (¬٢) كالطلاق الثلاث.

وأما (حَبْلُكِ على غارِبِكِ): فهو الثلاث في المدخول، ويحلف في غير المدخول ما أراد إلا واحدة، وتكون واحدة، لأنه شبه زوجته [بالبائنة] (¬٣) المخلاة المسيبة، ولا يصدق ذلك؛ إلا بالثلاث في المدخول.

وأما (اعتدي): فواحدة، [لأنه] (¬٤) [صيرها] (¬٥) في الحالة التي تعتد فيها، وأقله تطليقة؛ فإن اتهم حلف، ولا يقبل قوله: إنه لم يرد طلاقاً؛ إلا أن يكون جواباً لكلام قبله.

و (أنت طالق اعتدي): طلقتان؛ إلا أن ينوي واحدة، وقال ابن عبد الحكم: واحدة، لأنه أمرها بالعدة بعد الطلقة، قال ابن القاسم في العتيبة: (أنت طالق

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 286 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.