Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 287

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

[٥١ ق] فاعتدي) طلقتان؛ إلا أن ينوي واحدة، و [قال] (¬١): (أنت طالق واعتدي) طلقتان، ولا ينوي.

وأما (خليتك): فثلاثة أقوال: الثلاث قبل الدخول وبعده، وينوى في غير المدخول، ينوى قبل البناء وبعده، واحدة قبل البناء وبعده.

وأما (قد تركتك): فـ[هو] (¬٢) مثل خليتك، وعن مالك في (فارقتك) الثلاث قبل البناء وبعده؛ إلا أن ينوى في غير المدخول [بها] (¬٣)، [وقيل: واحدة وإن دخل؛ إلا أن ينوى للثلاث] (¬٤).

وقال أشهب: الثلاث، ولا ينوى، وقال ابن حبيب في (سرحتك): الثلاث في المدخول، وواحدة في غير المدخول (¬٥).

قلت: قد تقدم التنبيه على الإشكال في هذا كله، وأن المعتبر في ذلك النقل العرفي، فإن نقل الطلاق فواحدة رجعية، أو الطلاق مع البينونة فواحدة بائنة، أو الطلاق مع الثلاث فالثلاث، وما لا فلا؛ [إلا] (¬٦) أن ينوي شيئا فيلزمه.

واستدلال الفقهاء بأن السراح والفراق في القرآن فيكون صريحا لا يصح، فإن الإطلاق مائة مرة لا يوجب نقلا ولا [وضعا] (¬٧)، فكيف دون ذلك، وإنما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 287 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.