يحصل النقل بكونه يفهم عند الإطلاق بغير قرينة، وهذا مبسوط في [كتاب] (¬١) القواعد (¬٢).
* ص: ([إذا قال:] (¬٣) أنت طالق؛ [فهي] (¬٤) واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر [من ذلك فيلزمه] (¬٥)، فإن قال: أردت من وثاق أو طلق [الولد] (¬٦)؛ لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون هناك حال يدل على صدقه، و [إن قال:] (¬٧) أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه؛ طلقت ثلاثا، وأنت طالق طلقة لا رجعة لي [معها] (¬٨)؛ فهي واحدة، وله الرجعة) (¬٩).
*ت: إذا قال: أردت [بطالق] (¬١٠) واحدة: قال ابن القاسم: لا يحلف؛ لأنه ليس هنا ظاهر يمنع صدقه، وقال مالك في كتب المدنيين: يحلف احتياطا؛ لقبول اللفظ للزيادة (¬١١).
وإن قال: أردت الثلاث لزمته، قال مالك: [وهو مطلق باللفظ والنية] (¬١٢)،