Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 288

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

يحصل النقل بكونه يفهم عند الإطلاق بغير قرينة، وهذا مبسوط في [كتاب] (¬١) القواعد (¬٢).

* ص: ([إذا قال:] (¬٣) أنت طالق؛ [فهي] (¬٤) واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر [من ذلك فيلزمه] (¬٥)، فإن قال: أردت من وثاق أو طلق [الولد] (¬٦)؛ لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون هناك حال يدل على صدقه، و [إن قال:] (¬٧) أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه؛ طلقت ثلاثا، وأنت طالق طلقة لا رجعة لي [معها] (¬٨)؛ فهي واحدة، وله الرجعة) (¬٩).

*ت: إذا قال: أردت [بطالق] (¬١٠) واحدة: قال ابن القاسم: لا يحلف؛ لأنه ليس هنا ظاهر يمنع صدقه، وقال مالك في كتب المدنيين: يحلف احتياطا؛ لقبول اللفظ للزيادة (¬١١).

وإن قال: أردت الثلاث لزمته، قال مالك: [وهو مطلق باللفظ والنية] (¬١٢)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 288 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.