[وأما من قال باللزوم] (¬٢)؛ فلأن ما قارب الشيء [أعطي] (¬٣) حكمه، وإذا طلق المجنون حال إفاقته؛ لزمه لأنه صحيح.
*ص: (لا طلاق على مكره) (¬٤).
*ت: في الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسيَانُ، وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيْهِ) (¬٥)، وقال-﵇ في أبي داود: (لَا طَلَاقَ فِي إغلاق) (¬٦)، قيل: معناه: في إكراه، ولأنه لا إرادة له كالمجنون؛ [والمبرسم؛ والنائم؛ والصبي كل هؤلاء لا يلزمهم طلاق؛ لعدم إرادتهم، فكذلك هذا] (¬٧).
وأجمعت الأمة على [بطلان] (¬٨) بيعه (¬٩)، فطلاقه [٥٢ ق] كذلك إذا أخبر أنه