Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

لم يرده، فإن أكره على حق آدمي لم يفعل، لأنه ليس حرمته [هو] (¬١) بأكد من حرمة الآدمي [الذي يجبر على انتهاكها] (¬٢).

والإكراه المثلة؛ أو الضرب؛ أو التقييد؛ أو التهديد بالقتل؛ أو القطع، قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيرهم؛ إلا أن [يهدد] (¬٣) بطوله، فيكون إكراها مطلقا (¬٤).

*ص: (طلاق السكران لازم [له] (¬٥)، وكذلك [عتاقه] (¬٦)) (¬٧).

*ت: السكران الذي في عقله؛ يلزمه؛ والذي ليس في عقله: قال مالك وأبو حنيفة: يلزمه أيضا (¬٨)، قال الأبهري: لأنه يقتل إذا قتل، ويغرم المال إذا [أتلفه] (¬٩)، ولأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص.

وقال أبو الفرج: لا [يلزمه] (¬١٠)، وقاله ربيعة والليث، قال اللخمي: أرى إذا اختلط أنه كالمجنون في أفعاله (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 293 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.