لم يرده، فإن أكره على حق آدمي لم يفعل، لأنه ليس حرمته [هو] (¬١) بأكد من حرمة الآدمي [الذي يجبر على انتهاكها] (¬٢).
والإكراه المثلة؛ أو الضرب؛ أو التقييد؛ أو التهديد بالقتل؛ أو القطع، قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيرهم؛ إلا أن [يهدد] (¬٣) بطوله، فيكون إكراها مطلقا (¬٤).
*ص: (طلاق السكران لازم [له] (¬٥)، وكذلك [عتاقه] (¬٦)) (¬٧).
*ت: السكران الذي في عقله؛ يلزمه؛ والذي ليس في عقله: قال مالك وأبو حنيفة: يلزمه أيضا (¬٨)، قال الأبهري: لأنه يقتل إذا قتل، ويغرم المال إذا [أتلفه] (¬٩)، ولأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص.
وقال أبو الفرج: لا [يلزمه] (¬١٠)، وقاله ربيعة والليث، قال اللخمي: أرى إذا اختلط أنه كالمجنون في أفعاله (¬١١).