فشرط في المنع نزعهما، فنزع أحدهما لا يمنع، وقياساً على نزع أحد الجبيرتين على أحد الرجلين، فإنه يغسلها، ويمسح على الأخرى (¬١).
قال المازري: وكل المسح بدل على كل الغسل؛ فلا يتبعض، والخلاف فيمن أطعم خمسة في كفارة، وكسا خمسة؛ فالمشهور عدم الإجزاء (¬٢) (¬٣).
فرع:
قال عبد الحق: لو لم يقدر على نزع الأخرى، وخاف فوات الوقت؛ قال بعض شيوخنا: يغسل الواحدة، ويمسح الأخرى من فوق الخف؛ لأنه حينئذ كالجبيرة لأجل الضرورة (¬٤).
قال ابن يونس: قاله [الإبياني] (¬٥).
وقيل: يخرق الخف (¬٦) لأن العبادة أولى من مالية الخف (¬٧).
وقيل: يتيمم؛ لأن الرجلين في حكم العضو (¬٨) الواحد، وقد بعدت طهارة الماء لسبب (¬٩).