Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

فشرط في المنع نزعهما، فنزع أحدهما لا يمنع، وقياساً على نزع أحد الجبيرتين على أحد الرجلين، فإنه يغسلها، ويمسح على الأخرى (¬١).

قال المازري: وكل المسح بدل على كل الغسل؛ فلا يتبعض، والخلاف فيمن أطعم خمسة في كفارة، وكسا خمسة؛ فالمشهور عدم الإجزاء (¬٢) (¬٣).

فرع:

قال عبد الحق: لو لم يقدر على نزع الأخرى، وخاف فوات الوقت؛ قال بعض شيوخنا: يغسل الواحدة، ويمسح الأخرى من فوق الخف؛ لأنه حينئذ كالجبيرة لأجل الضرورة (¬٤).

قال ابن يونس: قاله [الإبياني] (¬٥).

وقيل: يخرق الخف (¬٦) لأن العبادة أولى من مالية الخف (¬٧).

وقيل: يتيمم؛ لأن الرجلين في حكم العضو (¬٨) الواحد، وقد بعدت طهارة الماء لسبب (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 251 (SanadKitab #30159, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.