قال عبد الحق: ينبغي أن يقطعه إن قل ثمنه، وإن كان لغيره أعطاه قيمته، وإلا مسح عليه كالجبيرة (¬١).
وقال مطرف وعبد الملك في مسافر مسح على خفه، ثم أصابت خفه نجاسة، ولا ماء معه: ينزعه، ويتيمم (¬٢).
***
* ص: (وليس عليه أن [يتبع] (¬٣) غضون الخفين بالمسح).
* ت: قاله مالك؛ لأن المسح مبني على التخفيف، ولأن الغضون في حكم الباطن، ولأن ذلك حرج (¬٤).
ولأنه مروي عن ابن عباس، وعطاء (¬٥).
وقال ابن شعبان عليه اتباعها، وهي التي على ظهور القدمين، وكذلك غضون [الجبهة] (¬٦) في التيمم؛ لأنها من ظاهر محل الفرض (¬٧).
***
* ص: (ولا بأس بالمسح على خفين قصيرين، إذا كانا يبلغان الكعبين).
لأنه يسمى خفاً، ولأن المقصود ستر محل الفرض؛ وقد ستره، ولأنه ملبوس