معتاد، ويستر محل الفرض، وتدعو الضرورة له كالكامل، فيجوز قياساً عليه.
* ت: إن كان دون الكعبين امتنع؛ لأنه لا يسمى خفاً، ولجمعه بين الغسل فيما بقي، والمسح فيما يستر، ولا يجمع بين البدل والمبدل.
قال المازري: وعن مالك في المحرم يلبس خفاً مقطوعاً دون الكعبين أنه يمسح عليهما، ويغسل ما ظهر (¬١).
وهذا لا يعرف عن مالك؛ بل عن الأوزاعي، فوهم في نسبتها لمالك (¬٢).
ولأنه إذا [غسل] (¬٣) بعض الرجل تعلق الحدث به؛ فيكون محدثاً، والمحدث لا يمسح كما لو لبسه محدثاً، واعتباراً بمن نزع عن بعض [رجله] (¬٤) بعد المسح.
***
* ص: (ولا يجوز المسح على [شمشكين] (¬٥)؛ إلا أن يجاوز الكعبين).
لأن الأصل غسل جميع الرجلين، وهذان لا يسميان خفين، ولا يستران محل الفرض، ولا مشقة في نزعه، وإن غسل مع المسح اجتمع البدل والمبدل، وهو [غير] (¬٦) معهود في الشريعة؛ فلا يجتمع الوضوء والتيمم، وإذا [تلفق] (¬٧)