Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

معتاد، ويستر محل الفرض، وتدعو الضرورة له كالكامل، فيجوز قياساً عليه.

* ت: إن كان دون الكعبين امتنع؛ لأنه لا يسمى خفاً، ولجمعه بين الغسل فيما بقي، والمسح فيما يستر، ولا يجمع بين البدل والمبدل.

قال المازري: وعن مالك في المحرم يلبس خفاً مقطوعاً دون الكعبين أنه يمسح عليهما، ويغسل ما ظهر (¬١).

وهذا لا يعرف عن مالك؛ بل عن الأوزاعي، فوهم في نسبتها لمالك (¬٢).

ولأنه إذا [غسل] (¬٣) بعض الرجل تعلق الحدث به؛ فيكون محدثاً، والمحدث لا يمسح كما لو لبسه محدثاً، واعتباراً بمن نزع عن بعض [رجله] (¬٤) بعد المسح.

***

* ص: (ولا يجوز المسح على [شمشكين] (¬٥)؛ إلا أن يجاوز الكعبين).

لأن الأصل غسل جميع الرجلين، وهذان لا يسميان خفين، ولا يستران محل الفرض، ولا مشقة في نزعه، وإن غسل مع المسح اجتمع البدل والمبدل، وهو [غير] (¬٦) معهود في الشريعة؛ فلا يجتمع الوضوء والتيمم، وإذا [تلفق] (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 253 (SanadKitab #30159, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.