خصال الكفارات من البدل والمبدل؛ وقد تقدم بسطه.
***
* ص: (لا يمسح على النعلين وإن كانا مقطوعي العقبين).
لأنهما ليسا بخفين، ولا يستران محل الفرض.
ص: (وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين؛ جاز أن يسمح عليهما.
وإن لبسهما من غير ضرورة؛ لم يجز له المسح عليهما؛ لأنه عاص بلبسهما، وعليه خلعهما).
وفي «الترمذي» (¬١): أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا يلبس [القميص] (¬٢)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا ألا يجد النعلين فيلبسهما، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬٣). وقال حديث حسن صحيح (¬٤).
ت: إذا اضطر إلى التامين؛ مسح عليهما لأجل الضرورة؛ قياساً على الحلال، أو لغير الضرورة يمتنع المسح؛ إلا على قول شاذ، وهو على الخلاف في المسافر سفر معصية؛ هل يقصر أم لا؟