قيس؛ قال لها: (اعتدي)، ثم التفت إليه فقال: (هِيَ وَاحِدَةٌ) (¬١).
ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه، [والذي يملكه] (¬٢) الطلاق.
والمشهور [أن] (¬٣) الإشهاد في الرجعة مستحب، ليعلم أنها عادت زوجة، وقيل: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، في الرجعة، وقيل: في الطلاق؛ لئلا يقع التنازع كما في البيع.
وقال الشافعي: يجب [الإشهاد] (¬٤) في الرجعة (¬٥)، وروي [أيضًا] (¬٦) عن مالك (¬٧)؛ لظاهر الأمر.
جوابه: أنها في البيع مستحبة، ولو جحد لم يثبت البيع، ولو جحدت المرأة؛ ثبتت الرجعة بقول الزوج، [فأولى ألا تجب في الرجعة] (¬٨)، فلم تحتج الشهادة [إلا للاحتياط] (¬٩).