*ص: (تصح بالقول والفعل إذا أراد (¬١) به الرجعة مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها
ولو وطئها أو قبلها غير قاصد بذلك رجعتها؛ لم يكن ذلك رجعة، ويعتزلها إن [كان] (¬٢) وطئها حتى يستبرئها، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، ولا رجعة له في هذا الاستبراء) (¬٣).
*ت: قال الشافعي: لا تكون إلا بالقول (¬٤).
لنا أن الفعل يقوم مقام القول؛ كإمضاء بيع الخيار بالفعل، والرجعة اختيار [من الرجل] (¬٥) للمرأة، وكذلك اختيار الأمة زوجها إذا عتقت [تحت زوجها] (¬٦) يكون بالقول؛ نحو: اخترت زوجي، وبالفعل بأن تمكنه من نفسها.
وقال أشهب: لا تصح بالقول والفعل إلا بنية؛ لأنها قربة (¬٧)، وفرق في المدونة بين القول والفعل؛ فاشترطها في الفعل، وإن قال في القول: لم أرد رجعة وكنت لاعبا؛ [لزمته] (¬٨) الرجعة (¬٩).
قال اللخمي: هذا على أحد قولي مالك: إن هزل النكاح كجده، وعلى [٥٣ ق]