Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق الرجعي

*ص: (تصح بالقول والفعل إذا أراد (¬١) به الرجعة مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها

ولو وطئها أو قبلها غير قاصد بذلك رجعتها؛ لم يكن ذلك رجعة، ويعتزلها إن [كان] (¬٢) وطئها حتى يستبرئها، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، ولا رجعة له في هذا الاستبراء) (¬٣).

*ت: قال الشافعي: لا تكون إلا بالقول (¬٤).

لنا أن الفعل يقوم مقام القول؛ كإمضاء بيع الخيار بالفعل، والرجعة اختيار [من الرجل] (¬٥) للمرأة، وكذلك اختيار الأمة زوجها إذا عتقت [تحت زوجها] (¬٦) يكون بالقول؛ نحو: اخترت زوجي، وبالفعل بأن تمكنه من نفسها.

وقال أشهب: لا تصح بالقول والفعل إلا بنية؛ لأنها قربة (¬٧)، وفرق في المدونة بين القول والفعل؛ فاشترطها في الفعل، وإن قال في القول: لم أرد رجعة وكنت لاعبا؛ [لزمته] (¬٨) الرجعة (¬٩).

قال اللخمي: هذا على أحد قولي مالك: إن هزل النكاح كجده، وعلى [٥٣ ق]

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 298 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.