القول الآخر: لا رجعة له، وعدم الرجعة في الوجهين أحسن، ولا عمل إلا بنية (¬١).
وإذا نظر إلى فرجها [بشهوة] (¬٢)، ونوى بذلك رجعتها؛ فهي رجعة، وقال ابن وهب والليث: نفس الوطء رجعة من غير نية (¬٣)، ولا رجعة في الاستبراء من الماء المكروه؛ إذا وطئها بغير نية، لأن العدة انقضت.
*ص: (نكاح العبد بغير إذن سيده يفسخ بطلاق)، لأنه عقد صحيح؛ للسيد تقريره، ([ونكاح المرأة نفسها] (¬٤)، ونكاح الشغار، ونكاح المحرم على روايتين: إحداهما أنه فسخ بغير طلاق)، لأنهما مغلوبان على فسخه، (والأخرى أنه فسخ بطلاق)، لأنه مختلف فيه.
(وفائدة كونه طلاقا: إذا تزوجها تبقى عنده على تطليقتين، وفائدة كونه بغير طلاق: إذا تزوجها بقيت [عنده] (¬٥) على ثلاث تطليقات.
والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طلاق)، والتحريم فيه مؤبد، وقد تقدم الكلام عليه في اللعان (¬٦).
(وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بغير طلاق)، ولأنهما مغلوبان على