فسخه، ولأن ضابطه: ما لا يمكنه ابتداء النكاح معه، وقيل: [فسخ] (¬١) بطلاق) (¬٢)، لأنه فعله كالطلاق.
*ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وإذا قلنا: طلاق، فطلقة بائنة؛ قاله مالك (¬٣)، وقال عبد الملك: فسخ (¬٤).
قال اللخمي: أرى الفرق: [أن ارتداده فسخ] (¬٥)، [لأنه كافر] (¬٦)، [وارتدادها هي طلاق] (¬٧)، لأنه حينئذ مسلم (¬٨).
*ص: (اختيار الأمة [نفسها] (¬٩) إذا [عتقت] (¬١٠) تطليقة بائنة) (¬١١).
وقد تقدم (¬١٢).
(ومن طلق امرأته واحدة؛ أو اثنتين، ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها،