Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 304

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق بالنية

(وإذا طلق المشرك امرأته، ثم أسلم وهي [عنده] (¬١)؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه [طلاقها] (¬٢)، [وكذلك لو أعتق] (¬٣) عبده، [ثم] (¬٤) أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه، ولو حلف بالطلاق؛ أو [العتاق] (¬٥)؛ أو [غير ذلك] (¬٦) من الأيمان، ثم أسلم؛ وفعل ما حلف عليه؛ لم يحنث في شيء منه) (¬٧).

*ت: هذا مذهب مالك (¬٨)، وقال المغيرة يلزمه الطلاق، ويحكم به، وإن أسلم احتسب به (¬٩).

لنا أن أنكحتهم فاسدة، فلا يلزم طلاقهم، لقوله-﵇: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (¬١٠)، فجعل حكم أنكحتهم [في فسخ نكاحهم حكم] (¬١١) الاستبراء؛ إلا العدة.

قال ابن القصار: الذمي والحربي سواء.

قال اللخمي: إن حازت المرأة نفسها، والعبد نفسه؛ لم يمكن من الرجوع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 304 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.