(وإذا طلق المشرك امرأته، ثم أسلم وهي [عنده] (¬١)؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه [طلاقها] (¬٢)، [وكذلك لو أعتق] (¬٣) عبده، [ثم] (¬٤) أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه، ولو حلف بالطلاق؛ أو [العتاق] (¬٥)؛ أو [غير ذلك] (¬٦) من الأيمان، ثم أسلم؛ وفعل ما حلف عليه؛ لم يحنث في شيء منه) (¬٧).
*ت: هذا مذهب مالك (¬٨)، وقال المغيرة يلزمه الطلاق، ويحكم به، وإن أسلم احتسب به (¬٩).
لنا أن أنكحتهم فاسدة، فلا يلزم طلاقهم، لقوله-﵇: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (¬١٠)، فجعل حكم أنكحتهم [في فسخ نكاحهم حكم] (¬١١) الاستبراء؛ إلا العدة.
قال ابن القصار: الذمي والحربي سواء.
قال اللخمي: إن حازت المرأة نفسها، والعبد نفسه؛ لم يمكن من الرجوع.