في ذلك؛ إذا منعته الزوجة، أو امتنع العبد، فإن ضربت [عليه] (¬١) الجزية لا يمكن من الرضا بالرق، ولم تنعقد أيمانهم، لأنهم غير مخاطبين بالفروع، فلا يترتب عليها حنث (¬٢)
*ص: (إن أسلمت امرأته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه طلاقها) (¬٣).
*ت لأن أنكحتهم غير صحيحة، لأن [النكاح] (¬٤) انفسخ بإسلامها؛ فلا [يلزم] (¬٥) طلاقه.
قال بعض الفقهاء: هذا إذا لم تقم الزوجة بالطلاق، [فإن قامت حكم لها به] (¬٦)، لأنه يتضمن حقا لله تعالى، و [حقا للزوجة لأنه أعطاها] (¬٧) نفسها؛ فيسقط حق الله تعالى عنه لكفره، ويبقى حقها، [فإذا قامت حكم لها] (¬٨)، لأنه حكم بين مسلم وذمي (¬٩).