*ص: (من نكح امرأة بصداق؛ فليس له الدخول [قبل] (¬١) نقده إلا برضاها، [ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها] (¬٢)، وإن كان له [مال] (¬٣) معلوم؛ أخذ [منه] (¬٤)، ودفع [٥٤ ق] إليها) (¬٥)، كسائر الديون، وكالبائع له الامتناع من تسليم السلعة، إلا بأخذ الثمن.
*ت: قال الأبهري: يستحب له ألا يدخل [بها] (¬٦) حتى يعطيها ربع دينار، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].
*ص: (إن أعسر بصداقها؛ أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك؛ فرق الحاكم بينهما، واتبعته بنصف الصداق في ذمته، فإن دخل بها؛ ثم أعسر بصداقها؛ لم يفرق [بينهما] (¬٧)) (¬٨)، لأنها أسقطت حقها بتسليمها نفسها، وقال أبو حنيفة: لها الامتناع (¬٩).
*ت: إذا امتنعت؛ أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع؛ أوقع الحاكم عليه