الطلاق بعد التلوم، ولها نصف الصداق، لأنه طلاق قبل الدخول وبعد التسمية.
وقال أبو حنيفة: ليس لها الامتناع قبل الدخول، ولها الامتناع بعده؛ إذا سلمت نفسها، ولم يعطها صداقها (¬١).
لنا ما تقدم.
*ص: (يضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر [حاله و] (¬٢) ما يرجى [من صناعته وتجارته، وأجله غير محدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم] (¬٣) [موكول] (¬٤)) (¬٥).
*ت: قال مالك: من الناس من يرجى، ومنهم من لا يرجى، ولم يوقت (¬٦)، قال ابن حبيب: إن اتهم [بإخفاء ماله] (¬٧)، لم يوسع له في الأجل، وأكثر الأجل: [الستة أشهر] (¬٨) [والسنة] (¬٩) (¬١٠).