*ص: (إن أعسر بالنفقة؛ أمر بفراقها، فإن امتنع؛ فرق الحاكم بينهما [بتطليقة] (¬١) رجعية، وله الرجعة إن أيسر في العدة، [وسواء] (¬٢) أعسر قبل الدخول أو بعده؛ إلا أن يكون فقيرا في الابتداء لا شيء له، و [قد] (¬٣) علمت [المرأة] (¬٤) بحاله، ورضيت به، فلا يكون لها فراقه.
وفي [مقدار أجله] (¬٥) روايتان: إحداهما شهر، والأخرى ثلاثة أيام) (¬٦).
*ت: قال أبو حنيفة: [لا يفرق بعدم النفقة] (¬٧) (¬٨).
لنا قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وعدم النفقة ضيق، وليس بإحسان، ولما كانت إذا [نشزت] (¬٩) لا نفقة لها؛ كان إذا لم ينفق لها المفارقة، لأن النفقة قبالة الاستمتاع، ولأن لها المفارقة في الإيلاء والعنة، وهما أيسر من ضرر النفقة.
وفرقوا [بأنها] (¬١٠) لا تصل للوطء؛ إلا من جهة الزوج، وتصل للنفقة من