Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 308

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق بالنية

*ص: (إن أعسر بالنفقة؛ أمر بفراقها، فإن امتنع؛ فرق الحاكم بينهما [بتطليقة] (¬١) رجعية، وله الرجعة إن أيسر في العدة، [وسواء] (¬٢) أعسر قبل الدخول أو بعده؛ إلا أن يكون فقيرا في الابتداء لا شيء له، و [قد] (¬٣) علمت [المرأة] (¬٤) بحاله، ورضيت به، فلا يكون لها فراقه.

وفي [مقدار أجله] (¬٥) روايتان: إحداهما شهر، والأخرى ثلاثة أيام) (¬٦).

*ت: قال أبو حنيفة: [لا يفرق بعدم النفقة] (¬٧) (¬٨).

لنا قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وعدم النفقة ضيق، وليس بإحسان، ولما كانت إذا [نشزت] (¬٩) لا نفقة لها؛ كان إذا لم ينفق لها المفارقة، لأن النفقة قبالة الاستمتاع، ولأن لها المفارقة في الإيلاء والعنة، وهما أيسر من ضرر النفقة.

وفرقوا [بأنها] (¬١٠) لا تصل للوطء؛ إلا من جهة الزوج، وتصل للنفقة من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 308 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.