غير جهته.
وجوابه: أن النفقة قد تكون كذلك؛ فتموت جوعا في [المدة] (¬١) اللطيفة، وله الرجعة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ فإذا أيسر زال الضرر؛ كما لو أيسر قبل الطلاق، فإن طلق عليه قبل الدخول؛ كان بائنا لعدم العدة.
[وصفة الطلاق قبل الدخول:] (¬٢) أن يدعى للدخول؛ فيمتنع فتجب النفقة؛ فلا [يقدر عليها] (¬٣)، فتطلق عليه.
[وأما قوله: (إلا أن يكون في الابتداء فقيرا) إلى آخر الكلام؛ فقد تقدم الكلام عليه في باب الإعسار بالنفقة (¬٤).] (¬٥)
*ص: (إن طلقها ولها عليه صداق مؤجل؛ لم يحل صداقها بفراقها، لأنه إنما وجب بصفة التأجيل، وإن طلقها طلاقا رجعيا؛ فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة) (¬٦).
*ت: الرجعية زوجة في النفقة؛ والسكنى؛ ولحوق الطلاق؛ والظهار؛ والإيلاء؛ ولحوق عدة الوفاة، وإنما يحرم وطؤها، فإذا انقضت العدة؛ صارت أجنبية.