Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 312

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق بالنية

* ص: (إن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، فلما انقضت عدتها؛ ادعى أنه كان [راجعها] (¬١) في العدة؛ لم يقبل قوله؛ إلا ببينة؛ فتكون زوجة له.

[وإن أقام بينة] (¬٢)؛ فإن كانت قد تزوجت [غيره] (¬٣)، ولم يدخل بها [زوجها] (¬٤)؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها، والأخرى: أن الثاني أحق بها، فإن دخل بها الثاني، فلا سبيل للأول عليها) (¬٥).

*ت: وإن صدقته المرأة؛ لا يقبل قوله، لأنه ذريعة للنكاح بغير ولي ولا صداق.

وجه الأولى: أنها لم تفت بالدخول، وهو قضاء عمر ﵁، لأن أبا كنف طلق امرأته تطليقة، ثم سافر؛ فكتب إليها برجعتها، وأشهد؛ فضاع الكتاب، وانقضت عدتها، وتزوجت.

ثم قدم أبو كنف؛ فأتى عمر بن الخطاب ﵁، فأخبره؛ فكتب عمر: إن كان دخل بها زوجها؛ فقد ذهبت منه، وإن لم يكن دخل بها؛ فهي امرأته، فأتاها أبو كنف والنساء يصنعنها، ويهيئنها لزوجها، فقال: أخرجن؛ فإن لي حاجة؛ فخرجن، فغلق الباب، ووقع بها (¬٦).

وجه الثانية: أنها فعلت ما يجوز لها، والتقصير من قبله؛ حيث لم يعلمها،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 312 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.