*ص: (إذا طلق المريض امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات؛ ورثته في العدة وبعدها؛ فإن صح من مرضه الذي طلق فيه، ثم مرض مرضا ثانيا؛ فمات منه بعد انقضاء العدة؛ لم ترثه) (¬١).
*ت: اتهم في إسقاط الميراث، ولم يتهم في إسقاط نصف الصداق؛ إذا طلق قبل الدخول.
والمرض مظنة تقررهما معا؛ بسبب أنه متمكن من إسقاط نصف الصداق (¬٢) في الصحة بالطلاق، وليس متمكنا من إسقاط الإرث في غيرها؛ فأجري ميراثها مجرى [غيرها] (¬٣)، أو لأن الميراث إنما يتحقق بالموت؛ فاتهم في الهروب منه، والصداق تقدم وجوبه بالعقد.
وإذا مرض مرضا ثانيا؛ تبين أن المرض الأول كعدمه، و [لزوال] (¬٤) الحجر بزوال المرض الأول، وكذلك إذا؟ أتبعها طلاقا في [العدة] (¬٥) من طلاق صحة؛ لم ترثه، لأنه لم يحجر [عليه] (¬٦) لحقها قبل هذا الطلاق، لأنها [تبني] (¬٧) على التطليقة الأولى.
وقوله: (إذا صح) يريد صحة بينة. [٥٥ ق]