وأجمعت الأمة عليه (¬٢)، ولأن البضع يملك بعوض، فجاز إزالة الملك عنه بعوض كالبيع.
قال الشافعي: إن قال: (قد طلقتك) كان طلاقا، أو: (خالعتك) كان فسخا (¬٣). لنا ما تقدم.
والطلقة بائنة، لأنها إنما بدلت العوض ليزول سلطانه عنها، وقال أبو ثور: طلقة رجعية، ويكره له أن يزيد على الواحدة (¬٤).
* ص: (إذا خالعها ثم طلقها في عدتها؛ لم يلزمه، وهو خاطب [من خطابها] (¬٥) يتزوجها بنكاح جديد إن [شاء] (¬٦)؛ في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده، فإن طلقها ثلاثا نسقا متتابعا لزمه) (¬٧).
ت: لا يلحقها [طلاقه] (¬٨)، لأنها بائن كالمطلقة قبل الدخول، وتلزمه