Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب اللعان
  2. باب الخلع

الثلاث إذا نسقها، كما إذا نسقها قبل الدخول، لأنها في حكم الكلمة الواحدة، فإن كان [بينها] (¬١) صمت أو كلام؛ لم يلزمه الثاني.

قلت: هذا، وقبل الدخول مشكل جدا، لأنها تبين بالأولى؛ قبل تلفظه بالثانية، لأن كليهما كلام مستقل بنفسه، [وقاله] (¬٢) الشافعي (¬٣)؛ وهو الصحيح المقطوع به.

*ص: (لا بأس أن يطلقها على صداقها كله؛ أو بعضه؛ أو أكثر منه، وعلى المعلوم؛ والمجهول؛ والمعدوم؛ [والموجود] (¬٤)؛ والغرر كله؛ [كـ] (¬٥) العبد الآبق، والبعير الشارد؛ والثمرة قبل بدو صلاحها) (¬٦).

*ت: لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولأنه بدل ملكه؛ فله ذلك بالقليل والكثير.

قال الأبهري: فإن كان مضرا بها؛ لزمه الطلاق، لأنه ألزمه نفسه، ولم يجز له ما أخذ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]، ولقوله ﵇: (لَا يَحِلُّ مَالُ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 316 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.