Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 317

  1. كتاب اللعان
  2. باب الخلع

امرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفسٍ مِنهُ) (¬١)، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز المخالعة على الغرر والمجهول، [لأنها معاوضة كالبيع (¬٢)] (¬٣)، ورأى مالك أنه كفداء الأسير، والأمر فيه أوسع من النكاح، وقيل: يكره (¬٤).

وإذا أجزناه: قال ابن محرز: طلب العبد والبعير، وسقي الثمرة على الزوج، لأنها صارت ملكه (¬٥).

*ص: (إذا خالعها على غرر [كان ذلك له أن يسلم؛ فإن لم يسلم] (¬٦)؛ فلا شيء له عليها) (¬٧).

*ت: هذا المشهور، لأنها لم تلتزم [غيره] (¬٨)، وذكر ابن خويز منداد أن له خلع المثل إذا لم يجده.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 317 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.