امرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفسٍ مِنهُ) (¬١)، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز المخالعة على الغرر والمجهول، [لأنها معاوضة كالبيع (¬٢)] (¬٣)، ورأى مالك أنه كفداء الأسير، والأمر فيه أوسع من النكاح، وقيل: يكره (¬٤).
وإذا أجزناه: قال ابن محرز: طلب العبد والبعير، وسقي الثمرة على الزوج، لأنها صارت ملكه (¬٥).
*ص: (إذا خالعها على غرر [كان ذلك له أن يسلم؛ فإن لم يسلم] (¬٦)؛ فلا شيء له عليها) (¬٧).
*ت: هذا المشهور، لأنها لم تلتزم [غيره] (¬٨)، وذكر ابن خويز منداد أن له خلع المثل إذا لم يجده.