وترد له دنانيره (¬١)، وكذلك البعير والجنين والثمرة.
قال ابن المواز: ويعتبر الفضل يوم يخرج الجنين، و [يوجد] (¬٢) البعير، وتجد الثمرة وقال أصبغ: يوم الصلح في الآبق، والثمرة إن كانت مأبورة؛ وإلا فيوم تؤبر، وفي الجنين يوم يولد (¬٣).
*ص: (إذا أقر [الزوج] (¬٤) أنه [خالع امرأته] (¬٥) على مال وأنكرته؛ لزمه الطلاق)، لاعترافه به، ولا مال له، لأن الأصل عدم استحقاقه، (وتصدق مع يمينها)، لأنها مدعى عليها؛ (إلا أن يذكر أنه اشترط عليها إن دفعت المال إليه فهي طالق وأنكرت؛ فيسقط الطلاق والمال) (¬٦)، لعدم الاتفاق [على وقوع واحد منهما] (¬٧).
*ت: قال عبد الملك في القسم الأول: القول قوله، وتعود زوجة،
ويحلف أنه ما خالع إلا على ما ذكر، وتحلف هي أنه كان طلاقا بغير خلع، كالبيع
إذا اختلفا فيه؛ فالبائع أحق بسلعته بعد التحالف (¬٨).