Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 320

  1. كتاب اللعان
  2. باب الخلع

*ص: (إن قصد إيقاع الخلع على غير عوض؛ كان خلعا، وكان الطلاق بائنا، وقيل: لا يكون بائنا إلا بوجود العوض) (¬١).

*ت: قال ابن القاسم: واحدة بائنة (¬٢)؛ لأن الخلع طلاق؛ فله إيقاعه بعوض وبغير عوض، أو لأنه [كأنه وهب] (¬٣) لها ما خالعها به، وقال عبد الملك: واحدة رجعية؛ لأن وضع الخلع أن يأخذ منها شيئا، وقيل: هي البتة؛ لأن البينونة لا تكون إلا بخلع أو ثلاث (¬٤).

*ص: (إن أكرهها على أخذ شيء من مالها؛ فطلقها به؛ لزمه الطلاق، ورد عليها ما أخذه [منها] (¬٥))، لأنه ألزمه نفسه وغصبها مالها، فيرده، (وإن قال له رجل: طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك؛ ففعل؛ لزمه دفع الألف إليه) (¬٦)، لأنه أوقعه بذلك في زوال العصمة.

(وإن خالعها على أن له الرجعة؛ صحت رجعته)، لأن العوض [يجعل قبالته] (¬٧) ما يسقطه من العدد فقط، (وقيل: لا يكون له رجعة) (¬٨)، لأنه خلاف وضع الخلع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 320 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.