*ت: قول مالك: عدم الرجعة (¬١).
*ص: (لا نفقة للمختلعة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (¬٢)، ولها السكنى في العدة؛ حاملا كانت أو غير حامل) (¬٣).
وقد تقدم توجيهها [في باب الإعسار بالنفقة في كتاب النكاح] (¬٤) (¬٥)، ولا يخالع الرجل امرأته [وهي حائض] (¬٦) كالطلاق [بغير خلع، لأنه طلاق، والطلاق [ممنوع] (¬٧) في الحيض] (¬٨).