Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 324

  1. كتاب اللعان
  2. باب في النشوز

وكلهما الزوج أم لا) (¬١).

*ت: لأن حكم الحاكم يلزم المحكوم عليه وإن كره.

قال الأبهري: إن كان الضرر من قبل الزوج؛ لم يحل له أخذ شيء من مالها، ولا يجوز للحكمين أن يدفعا إليه ذلك، لأنه ضرر لا إصلاح، وإن كان من قبل المرأة جاز، وليس لها أن تمتنع من ذلك (¬٢).

فإن حكم أحدهما بالطلاق على مال، والآخر على [٥٧ ق] غير مال؛ لم يلزم الزوج الطلاق، ولا الزوجة المال.

قال عبد الملك: إلا أن [تعطي] (¬٣) له المال، وقد اجتمعا على الفراق؛ فيلزم الزوج (¬٤)، ولا يشترط موافقة قاضي البلد، لأنه اجتهاد لا تقليد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 324 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.