Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

(من طلق امرأته إلى أجل يبلغه عمره، ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه؛ طلقت عليه عند لفظه، ولم ينتظر الأجل الذي ضربه، أو إلى أجل لا يبلغه عمره؛ نحو: ألف سنة؛ فيتخرج فيها روايتان إحداهما [أنها] (¬١) تطلق [عليه] (¬٢) في الحال، والأخرى: [أنها] (¬٣) لا تطلق [عليه] (¬٤) بحال) (¬٥).

*ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يعجل عليه الطلاق؛ إلا بمضي الأجل من الشهر والسنة (¬٦).

لنا أنه نكاح [مؤقت] (¬٧) فلا يحل؛ كنكاح المتعة، ووطء المكاتبة.

احتجوا بالقياس على العتق، وقد يجوز أن يموت الزوجان قبل الأجل، ولأنه لا يجوز أن يتزوج إلى قدوم فلان، ويجوز أن يطلق [إلى قدوم فلان] (¬٨)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 325 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.